عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » [ قلت : ] فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً ، فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان » (١).
لكن في نسخة اخرى بدل « مدّ من طعام » قيمته ، ولعلّه لهذا خيّر الإسكافي بينهما.
إلاّ أن النسخة الأُولى أرجح ؛ للشهرة والإجماعات المنقولة ، مضافاً إلى الاحتياط ولزوم الأخذ بالمتيقن ، والموافقة للخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن محرم قلم أظافيره ، قال : « عليه مدّ في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة » (٢).
ولا يعارضهما الصحيح : عن محرم يقلم أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (٣).
والصحيح : في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ، قال : « يتصدق بكف من الطعام » قلت : فاثنين ، قال : « كفين » قلت : فثلاثة ، قال : « ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير. وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٢ / ١١٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٤ / ٦٥٢ ، الوسائل ١٣ : ١٦٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.