الاكتفاء بما ساقه ؛ مضافاً إلى ما قيل من احتمال أن لا يكون أحرم (١) ، فتأمل.
وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما (٢). يعني لا إن وجب بالإشعار أو التقليد.
ولعلّ الفرق لأنه وجب بالإحرام فاتّحد السبب ، ولظهر فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصدّ أو الحصر ، لا الواجب بنذر وشبهه.
( والبحث في المعتمر إذا صدّ عن مكة ) أو النسك فيها ( كالبحث في الحاج ) إذا صدّ كما مرّ.
واعلم أنه لم يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحاً حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلاّ أن مقتضى السياق لعلّه ذلك ، وكان الأولى ذكر هذا الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصدّ.
( والمحصور ) و ( هو الذي يمنعه المرض ) عن مكة أو الموقفين أو نحو ذلك مما مرّ في الصد كما مرّ ( فهو يبعث هديه ) للتحلّل ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) بعث ( هدي السياق ) على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل ، ويأتي على القول الآخر عدم جواز الاقتصار عليه كما مرّ في المصدود.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصدّ والإحصار ، وصرّح به جمع من الأصحاب (٣).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٢) الدروس ١ : ٤٧٧.
(٣) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٧ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٢٣.