( ولو جامع ) المولى ( أمته المحرمة بإذنه ) حال كونه ( مُحلاًّ ) عامداً عالماً بأنه لا ينبغي له ذلك مختاراً ( لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ) مخيراً بينها إن كان قادراً عليها أجمع.
( ولو كان معسراً ) ولم يقدر إلاّ على الشاة ( فشاة أو صيام ) فيما قطع به الأصحاب كما في كلام جماعة (١) ، وفي الروضة بعد نقل نحو العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية وأفتى به الأصحاب (٢).
وظاهرهم كما ترى الإجماع مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلاّ عن أبي العلاّمة والماتن وابن عمّه (٣) ، وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلّي.
نعم أفتى به في القواعد والإرشاد والتحرير (٤) ، والشهيدان في كتبهم (٥) ، وغيرهم من المتأخرين (٦) ؛ لما مرّ من الرواية ، وهي موثقة ، بل قيل : صحيحة (٧) ، وفيها : عن رجل مُحلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : « موسراً أو معسراً؟ » قلت : أجبني فيهما ، قال : « أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ » قلت : أجبني فيهما ، فقال : « إن كان
__________________
(١) منهم : صاحبو المدارك ٨ : ٤١٧ ، والذخيرة : ٦١٩ ، والحدائق ١٥ : ٣٩٦.
(٢) الروضة البهية ٢ : ٣٥٦.
(٣) المختلف : ٢٨٣ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٤٠٥ ، والجامع للشرائع : ١٨٨.
(٤) القواعد ١ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٣٢٢ ، التحرير ١ : ١٢٠.
(٥) الدروس ١ : ٣٧١ ، المسالك ١ : ١٤٤.
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٥.
(٧) قاله في المختلف : ٢٨٣ ، والحدائق ١٥ : ٣٩٦.