فيما معه.
قيل : وفي التحرير والتذكرة والمنتهى : إن ذلك في الحرم ، أما في الحلّ فالوجه التملك ؛ لأن له استدامة الملك فيه ، فكذا ابتداؤه ، مع قطعه فيها بزوال ملكه عند بالإحرام واحتجاجه له بأن استدامة الإمساك كابتدائه ، وهو يعمّ المحرم في الحرم وفي الحلّ.
وقيل : في المبسوط : إنه لا يدخل بالاتّهاب في ملكه وأطلق ، ولا يجوز له شيء من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وإن الأقوى أنه يملك بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله ، وإلاّ بقي على ملكه ولم يجب إرساله. وهو قوي ؛ لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم ، فيرثه بعموم أدلة الإرث ، وإنما الذي اختاره الاستدامة ، فلذا وجب الإرسال إن كان معه ، وهو مقرّب التذكرة ، وفيها وفي المنتهى : إن الشيخ قائل به في الجميع ، والذي في المبسوط يختص بالإرث ، وهو المنقول في المختلف (١).
( الخامسة : لو اضطر ) المحرم ( إلى أكل ) ال ( صيد ) في مخمصة جاز له أكله بقدر ما يمسك به الرمق ، وضمن الفداء ؛ بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٢) ؛ وبالنصوص ، ومنها الأخبار الآتية المرخصة لأكلها مع الميتة فبدونها أولى.
( و ) لو كان عنده مع الصيد ( ميتة ) فـ ( فيه روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب على أقوال.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٢) انظر المنتهى ٢ : ٨٠٥ ، والمدارك ٨ : ٣٩٩.