ولكن أصحّهما و ( أشهرهما ) كما هنا وفي التنقيح (١) أنه ( يأكل الصيد ويفديه ) وهي مع ذلك صحاح مستفيضة (٢) ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، وباختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج ، وبالمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ، ومنهم أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة ، على ما حكاه عنهم جماعة (٣) ، وعمل بها المفيد والديلمي والمرتضى (٤) ، مدّعياً عليه في الانتصار الإجماع.
وظاهر إطلاقها كالمتن ونحوه توقف الأكل على الفداء ، ولا ريب فيه مع إمكان الفداء ، ويشكل مع عدم إمكانه ، إذ لم يذكروا كأكثر النصوص حكمه حينئذ.
وظاهر المتن عدم جواز أكل الميتة هنا أيضاً لمقابلته هذا القول الذي اختاره بقوله :
( وقيل : إن لم يمكن الفداء أكل الميتة ) ومفهومه أنه أكل الصيد مع الفداء إن أمكنه.
ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ، ولا على القول الأول ، بل يرجع فيه إلى القواعد المقررة ، كما في المهذّب شرح الكتاب قال : وهي ان الصيد إن كان نعامة
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٥٥٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.
(٣) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٠٣ ، وصاحبا المدارك ٨ : ٤٠٢ ، والحدائق ١٥ : ١٦٩.
(٤) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، الديلمي في المراسم : ١٢١ ، المرتضى في الانتصار : ١٠٠.