انتقل إلى إبدالها ، حتى ينتهي إلى ما يلزم العاجز ، وهو الصوم ، وكذا إن كان ظبياً أو غيرهما ، فهذا فرق ما بينهما فاعرفه (١).
وفي التنقيح : إن الفارق بينهما هو أن الأكل في القول الأول رخصة ، وفي الثاني عزيمة (٢).
وظاهرهما بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل ، كما عن الإسكافي الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني (٣). وفيه نظر ، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت الاضطرار يأكل الصيد ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله ، كما في الموثق (٤) ، ونحوه الصحيح المروي عن المحاسن (٥).
والرواية تضمن الأمر بأكل الميتة مطلقاً ، وهي روايتان قاصرتا السند ، بل ضعيفتان (٦) ، فلا يعترض بهما الأخبار السابقة ، مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة وإن رجّحت هذه أيضاً بأُمور اعتبارية ، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها بمثلها لا تقابل المرجحات المزبورة ، مع أنه لا قائل بإطلاقها كما يستفاد من العبارة ، بل وغيرها ، فهي إذا شاذة.
__________________
(١) المهذب ١ : ٢٣٠.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٥٢٢.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٧٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٦ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢.
(٥) المحاسن : ٣١٧ / ٤٠ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٠.
(٦) وهما رواية إسحاق : التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٥ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١١. ورواية عبد الغفار الجازي : التهذيب ٥ : ٣٩ / ١٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٧ الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٢.