المتقدمة ، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة ، السليمة عما يصلح للمعارضة سوى الإطلاق المتقدم إليه الإشارة ، ولا ريب أن هذه النصوص أظهر دلالةً منه ، فلينزّل عليها.
ولا دليل لصرفها عن ظاهرها بالحمل على الاستحباب أو التقييد بالصورة الأُولى ، عدا ما في المنتهى من أن الحج إذا لم يكن قضاؤه واجباً فعدم وجوب الكيفية أولى (١).
وغايته نفي الوجوب النفسي ، وهو لا يلزم نفي الوجوب الشرطي التقييدي ، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء ، ولكن إن قضى فليقضه مماثلاً ، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين ، فتأمل.
وكيف كان فالقول المزبور إن لم نقل بكونه أظهر فلا ريب أنه أحوط ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية ، وخروجاً عن الشبهة.
ثم إن مفروض المتن وأكثر الجماعة ، بل نصوص المسألة أيضاً هو خصوص من حج قارناً ، دون غيره ، إلاّ أن بعض الأصحاب عمّم وجعل فرض المسألة بين القوم أعم (٢) ، فإن تمّ الإجماع على ذلك ، وإلاّ فينبغي القطع بالرجوع إلى تفصيل المتن في غير القارن ، لسلامة الأُصول فيه عن المعارض ، بناءً على اختصاص مورد النصوص والفتاوي الموجبة للتماثل بالقارن ، ولا موجب للتعدية كما هو الفرض ، وذلك واضح بحمد الله سبحانه.
( و ) اعلم أنه ( روي ) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( استحباب بعث هدي ) من أيّ أُفق من الآفاق كان
__________________
(١) المنتهى ١ : ٨٥١.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٣٨٩.