( والمواعدة ) مع المبعوث معه ( لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه و ) أنه ( لا يلبّي ) أظهرها دلالةً على ذلك الصحيح : « إنّ علياً عليهالسلام وابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجرّدان ، [ و ] إن بعثا بهما من أُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم ، إلاّ أنه لا يلبّي إلاّ من كان حاجّاً أو معتمراً » (١).
وقريب منه آخر : عن الرجل يرسل بالهدي تطوعاً ، قال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة » (٢).
لكنه كباقي الأخبار يحتمل الاختصاص بالمصدود والمحصور ، لمكان التعليل فيه وإن بَعُد بالإضافة إلى قوله في الصدر : تطوعاً ، لقبوله التنزيل على ما يوافق التعليل ويلائمه من الاختصاص بالمصدود ، ولا كلام في الحكم فيه ولا في المحصور.
لكن ظاهر متأخري الأصحاب الاتفاق على عمومها للمسألة ، بل اختصاصها بها ، حيث استدلوا بها للحكم فيها ، مدّعين اشتهارها بين الأصحاب ، رادّين بذلك على الحلّي حيث أنكر الحكم في المسألة بعد أن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩١ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ / ١٤٧٢ ، الوسائل ١٣ : ١٩١ أبواب الإحصار والصد ب ٩ ح ٥.