من الأخذ ثم الإرسال ، بل هو أولى ، وعلى هذا فإن أرسله سليماً فلا ضمان.
نعم ، ربما يؤيد الإطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم الأمران ، كما في السرائر والتحرير والمنتهى (١) فيما حكي ، وظاهر الخبرين والفتاوي أنه ليس عليه إلاّ شاة أو حَمَل أو درهم ، إلاّ أن يراد الإغلاق على حمام الحرم في الحلّ ، وفيه بُعد ، أو يقال : إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الإحرام ، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل الحرم ، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها كما مضى.
هذا ، ولكن الأحوط العمل بالإطلاق جدّاً.
( وقيل : إذا نفّر حمام الحرم ولم تَعُد فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلّي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة (٢) ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه وغيره (٣).
وقيل : ذكره أكثر الأصحاب ، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثاً مسنداً (٤).
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٦٠ ، التحرير ١ : ١١٨ ، المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٢) منهم العلامة في المختلف : ٢٨٠ ، وابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٢٥٢ ؛ وهو في المقنعة : ٤٣٦ ، والنهاية : ٢٢٤ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٨٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢٣ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٦٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧.
(٣) التحرير ١ : ١١٨ ، والتذكرة ١ : ٣٤٩ ، والقواعد ١ : ٩٦ ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٤٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٩٩ ، وانظر التهذيب ٥ : ٣٥٠.