على طير من حمام الحرم فمات ، قال : « يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » (١).
وفي الثاني : عن قوم قفلوا الباب على حمام الحرم ، فقال : « عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » (٢).
بحملهما على المُحلّ دون المحرم ، مضافاً إلى الإجماع.
وإطلاق الرواية الأُولى والأخيرة ، بل الثانية على رواية الشيخ في التهذيب دون الفقيه (٣) ، فإنها كالثالثة مختصة بصورة الهلاك يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال. وهو ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص كما حكي (٤) ، ونقلاه في الشرائع والمختلف وجماعة (٥) قولاً ، ولكن لم نعرف له قائلاً.
( وشرط الشيخ ) والحلّي ومن تأخر عنهما من الأصحاب حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين (٦) في ثبوت الضمان ( الهلاك ) وزاد المتأخرون الجهل بالحال. وهو الأقوى ، حملاً للإطلاق على صورة الجهل بالحال ؛ لفحوى ما دلّ على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم التأثير فيه ، فعدم الضمان هنا أولى ، إذ ليس الإغلاق مع عدم الهلاك أولى
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٧.
(٤) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٥) الشرائع ١ : ٢٩٠ ، المختلف : ٢٨١ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٤٠٨ ، والمسالك ١ : ١٤٠ ، والمدارك ٨ : ٣٦٧.
(٦) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤١ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٦٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٩٠ ، العلامة في المنتهى ٢ : ٨٣١.