نقله : فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي الطواف إلاّ بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
وهو مشكل ، والأصل يقتضي التخيير بينهما كما صرّح به الفاضل في بعض كتبه (١) ؛ لأنهما واجبان موسّعان فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
هذا إن قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة.
وإن قلنا بفوريتها كما يظهر من جملة من المعتبرة (٢) فتقديمها حينئذ يكون واجباً ، والصحيح المتقدم غير صريح في الإطلاق فيحتمل التقييد بما ذكرنا عملاً بالأصل ، مضافاً إلى احتماله الحمل على التقية ، لما قدّمنا.
( ولو نقص من طوافه ) شوطاً أو أقلّ أو أزيد أتمه إن كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب.
وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف أربعة أشواط رجع فـ ( أتمّ ) ما أمكن.
( ولو ) لم يمكنه كأن ( رجع إلى أهله استناب ) في الإتمام.
( ولو كان ) ما طافه ( دون ذلك ) أي قبل إتمام الرابع ( استأنف ) إن أمكنه ، وإلاّ استناب.
على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من جمع ممن تأخّر (٣) ، حيث قالوا : لم نظفر بمتمسَّك لهذا التفصيل ، وإن ما وقفنا عليه
__________________
(١) كالتحرير ١ : ٩٨ ، والمنتهى ٢ : ٦٩٢.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٦ ، وصاحب الحدائق ١٦ : ٢١٤.