من الاخبار لا تساعده :
ففي الصحيح : رحل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » (١).
وفيه : عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، فقال عليهالسلام : « يطوف شوطا » وفيه : فان فاته ذلك حتى اتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » (٢).
وعلى مورده اقتصر جماعة كالشيخ في التهذيب والنهاية ، والفاضل في التحرير والتذكرة (٣).
أقول وبالله سبحانه التوفيق ـ : ولعلّ الدليل على هذا التفصيل بعده : مفهوم التعليل في بضع الأخبار المتقدمة في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة تعدلان إلى الافراد أو القِران.
ففيه : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : « تتمّ طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعدُ الحج » (٤).
وهو صريح في أن علة الحكم بالإتمام بعد تجاوز النصف وطواف أربعة أشواط إنما هو التجاوز ، وأن من تجاوزه فقد تمّ طوافه.
وقريب منه آخر وارد في المريض بهذا التفصيل ، وفيه : رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : « إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه ، وإن كان
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٩/ ١١٩٧ ، التهذيب ٥ : : ١٠٩ / ٣٥٣ ، مستطرفات السرائر : ٣٤ / ٤١ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ ابواب الطواف ب ٣١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٠٩ ، النهاية : ٢٣٧ ، التحرير ١ : ٩٩ ، التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.