والخبران (١) ، ويستفاد منهما جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة كما في أحدهما ، مع التقييد بلا بأس بها ؛ ولذا اعتبر الفاضل العدالة فيه في المنتهى (٢).
وذكر جماعة (٣) أنه لو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ؛ لأن ذلك بمنزلة الإتلاف.
وهل يلحق بالطائر ما يشاركه كالفرخ؟
قيل : لا ؛ لعدم النص (٤). وقيل : نعم ؛ لأن إرساله في معنى إتلافه (٥).
وهو مشكل فيما إذا كان مأيوساً عن عوذة إلى الصحة ؛ لما في حفظه ومئونته من الحرج البيّن وإن كان أحوط.
( وفي تحريم حمام الحرم ) على المُحلّ ( في الحلّ ) كما عن النهاية والتهذيب وحجّ المبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى (٦) ، وفي المسالك والمدارك وغيرهما (٧) ، أم العدم ، كما عن صيد الخلاف والمبسوط والسرائر (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٤ ، ٢٣٣ / ٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٢ ، ٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٠ ، ١٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٦.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣١١.
(٤) قاله في المسالك ١ : ١٤٢.
(٥) قاله في جامع المقاصد ٣ : ٣٣٩.
(٦) النهاية : ٢٢٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ، المبسوط ١ : ٣٤١ ، التحرير ١ : ١١٨ ، التذكرة ١ : ٣٣٢ ، المنتهى ٢ : ٨٠٦.
(٧) المسالك ١ : ١٤٢ ، المدارك ٨ : ٣٨٦ ؛ وانظر المفاتيح ١ : ٣٨٩ ، والحدائق ١٥ : ٣١١.
(٨) الخلاف ٢ : ٥٢٣ ، المبسوط ٦ : ٢٧٥ ، السرائر ٣ : ٨٧ ، وحكاه عن الجميع في كشف اللثام ١ : ٤٠٢.