وبقاء الوقت لبقاء الأمر ، وآخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة لنفي العسر والحرج في الشريعة ، وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والإجماع ، فتأمل.
( الثاني : يبطل السعي بالزيادة ) فيه ( عمداً ) كالطواف بلا خلاف ، لما مرّ ثمة ، مع تأمل فيما دلّت عليه إطلاق العبارة ، وأن الوجه التفصيل على ما ذكر ثمة (١).
( ولا يبطل بالزيادة سهواً ) إجماعاً ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها ، منها زيادةً على ما مرّ في بحث وجوب عدّ الذهاب شوطاً والإياب آخر الصحيح : حججنا ونحن صرورة ، فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « لا بأس ، سبعة لك وسبعة تطرح » (٢).
والصحيح : « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة » (٣).
وهذه الأخبار وإن عمّت صورة صورة العمد لكنّها مقيدة بغيرها إجماعاً ، وللصحيح : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة » (٤).
__________________
(١) راجع ص ٣١٣٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٣٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٧ / ٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩١ أبواب السعي ب ١٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٣٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ / ١٢٤٦ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٤٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩١ أبواب السعي ب ١٣ ح ٣.