وفي الخبر : إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : « أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر بمكة؟ فلا يكون ذلك إلاّ وقد نفر قبل الزوال » (١).
وربما يفهم منه رجحانه لغير الإمام أيضاً.
( ويستحب للإمام ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد (٢) ( أن يخطب ) الناس بعد صلاة الظهر كما في التحرير (٣) ، وعن المنتهى بدل الظهر : العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق (٤).
( ويعلمهم ذلك ) أي وقت النفر الأول والثاني.
وفي الدروس وغيره (٥) : ينبغي أن يعلمهم أيضاً كيفية النفر والتوديع وبحثّهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجّتهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير.
وفي الدروس حكم بالوجوب. ولم أعرف مستنده ، وله وجه إن علم الإمام جهلهم بما يجب عليهم.
وفي التحرير عبّر بالجواز ، ولا بأس به ، بل ولا بالاستحباب.
( والتكبير بمنى ) عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر النحر ، وفي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٢٧٦ ، القواعد ١ : ٩١.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧٦ ، القواعد ١ : ٩١.
(٤) حكاه عنه في المدارك ٨ : ٢٥٣.
(٥) الدروس ١ : ٤٦١ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٥٣.