فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله تعالى » الخبر (١).
وفيه : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال : « لا ، ولكن يخرج ثقله ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » (٢).
مع أن الخبر الذي ذكره ضعيف السند بالجهالة والدلالة ؛ باحتماله التقييد بما ذكره ، وهو أقوى من حمل الصحاح على الاستحباب أو الكراهة من وجوه عديدة.
ودعوى انحصار الواجب في الرمي والبيتوتة أوّل النزاع والمشاجرة ، واستحباب الإقامة في اليوم كلّه لا يستلزم استحبابها في أجزائه ، وبعبارة اخرى : الموصوف بالاستحباب إنما هو الإقامة بعد الزوال إلى الليل ، لا الإقامة إلى الزوال ، وأحدهما غير الآخر ، والمؤيد هو الثاني دون الأوّل.
ثم اعلم أن إطلاق الأدلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال أو بعده مخيراً بينهما يعمّ الإمام وغيره.
خلافاً للمحكي عن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية (٣) والإصباح ، فخصّوه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلّي الظهر بمكة.
وعن المنتهى والتحرير والتذكرة استحباب ذلك له (٤). ولا بأس به ؛ للصحيح : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٥ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٦ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٦.
(٣) النهاية : ٢٦٩ ، المبسوط ١ : ٣٨٠ ، المهذب ١ : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٦١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، التحرير ١ : ١١١ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.
(٥) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨١ أبواب العود إلى منى ب ١٢ ح ١.