( و ) من نفر ( في الأخير يجوز ) له ( قبله ) بلا خلاف هنا حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية والتذكرة عليه الإجماع (١) ، وعن المنتهى بلا خلاف (٢).
ولا في الأول ؛ إلاّ ما يحكى عن التذكرة ، فقرّب فيها أن التأخير مستحب (٣).
ووجّهه بعض بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مرّ ، فإذا رمى جاز النفر متى شاء. قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده الخبر : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » (٤) وإن حمل على الضرورة والحاجة (٥). انتهى.
وفيه : أنه اجتهاد صِرف في مقابلة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن أخّرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، من قبل الزوال أو بعده » (٦).
وفيه : « أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، فأما اليوم الثالث
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٧٦.
(٣) التذكرة ١ : ٣٩٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٢٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٧٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ١١.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٨٠.
(٦) الكافي ٤ : ٥٢٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ / ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ / ٩٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٣.