وممّا ذكر ظهر أن المسألة محل إشكال ؛ لعدم وضوح دليل على شيء ممّا فيها من الأقوال ، فلا يترك فيها الاحتياط على حال.
نعم ، ينبغي القطع بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها ؛ لضعف المستند فيهما ، فتركها فيهما أحوط وأولى. ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ؛ لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما.
( و ) العمرة ( المتمتع بها تجزئ من المفردة ) المفروضة إجماعاً فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة (١).
( وتلزم ) أي المتمتع بها مرة كلّ ( مَن ليس من حاضري المسجد الحرام ) وكان نائياً عنه.
( ولا تصحّ إلاّ ) في ( أشهر الحج ) لارتباطها به ، كما مرّ الكلام في جميع ذلك مفصّلاً.
( ويتعيّن فيها التقصير ) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها.
ويكفي فيه المسمّى ، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر.
كلّ ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٢).
وأما ما في الصحيح : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم » (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٥٠٧ أبواب التقصير ب ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢١ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٦ أبواب التقصير ب ١ ح ٤.