بل زاد بعضهم فقال : إنه أفضل من الإحلال (١). ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن تمكّن ، وإلاّ تحلّل بهدي.
ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو أخّر التحلّل كان جائزاً ، فإن آيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.
( و ) انما ( يتحقق الصدّ مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة ) بل عن مناسكها ، ولو قال « من مكة » تنزّل عليه بلا تكلّف مع الإيجاز إن كان معتمراً ( أو الموقفين ) أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجّاً ( بحيث لا طريق ) له ( غير موضع الصدّ ، أو كان ) له طريق آخر ( لكن لا نفقة ) له في سلوكه.
ولا خلاف في حصول الصدّ بذلك ، بل قيل : اتفاقاً (٢).
وكذا إذا صدّ المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة ؛ لعموم الآية واستصحاب حكم الإحرام إلى الإتيان بما على المصدود ، وأما حصول الإحلال به فبطريق أولى مع العموم.
ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها ، قيل : إجماعاً كما نقله جماعة من الأصحاب ، بل يحكم بصحة حجه ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلاّ قضاه في القابل (٣).
وإن منع من مناسك منى يوم النحر واستناب قد تمّ نسكه بمنى بلا خلاف. فإن تعذّر الاستنابة قيل : احتمل البقاء على إحرامه مطلقاً ؛ للأصل (٤).
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ١٣٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٣) المدارك ٨ : ٢٣٩.
(٤) قال به صاحب المدارك ٨ : ٢٩٣ والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٨٧.