لكن في سندها كالمرسلة ضعف.
ولا دليل على التقصير بعدهما عدا ما قيل من ثبوته أصالةً ، ولم يظهر أن الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه (١).
وفيه نظر ؛ لمنع ثبوته أصالةً هنا ، وإنما هو في محلّ قد فات بالصدّ جزماً ؛ والاستصحاب إنما يتوجه في مقام الشك ، ولا شك هنا بعد إطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط بالتقصير.
نعم ، هو أحوط وإن كان عدم الوجوب لعلّه أظهر ، وفاقاً لظاهر المتن والأكثر.
ثم إن ظاهر إطلاق النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل : وهو ظاهر الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات (٢).
فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا ، اقتصاراً أو ظنا ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى ، وليس بحكم التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا ، دون صورة الرجاء قطعاً.
ثم إن الأمر بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب أصلاً ، إلاّ أن الظاهر أن المراد به هنا الإباحة والترخيص دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ، وعزي أيضاً إلى الأصحاب (٣) ،
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٢) كما في المدارك ٨ : ٢٨٧.
(٣) كما في المدارك ٨ : ٢٨٧ والحدائق ١٦ : ١٦.