يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » (١).
وفي المرسل : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وحلّ ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل وإن شاء لا يجب عليه الحج ؛ والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كان حجته فريضة أو سنّة » (٢).
وهل الأمر بذبح الهدي مكان الصدّ للوجوب ، كما هو الأصل فيه ، أم للرخصة ؛ لقوة احتمال وروده مورد توهّم وجوب البعث كالحصر؟ وجهان ، بل قولان.
وظاهر الخبر الأخير كالخبر المتقدم عليه توقف الإحلال على التقصير ، كما في القواعد وعن المراسم (٣) ، وفي الغنية وعن الكافي (٤) ، إلاّ أن فيهما الحلق بدل التقصير ، واختاره الشهيدان (٥) ، لكن مخيّرين بينهما. ولا وجه له ، ولا لما سبقه من اعتبار الحلق ؛ لعدم دليل عليه ، عدا رواية عامية بحلقه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية (٦) ، والرواية المتقدمة بتقصيره صلىاللهعليهوآلهوسلم تردّه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٨ / ١ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ١.
(٢) المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٦.
(٣) القواعد ١ : ٩٢ ، المراسم : ١١٨.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، الكافي في الفقه : ٢١٨.
(٥) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٧٩ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٧٠ ، والمسالك ١ : ١٢٩.
(٦) سنن البيهقي ٥ : ٢١٤ ، ٢١٥ ، كنز العمال ٥ : ٢٣٧ / ١٢٧٣٩.