غيره ؛ لما عرفته من الروايات المتقدّمة.
( الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السعي ) في يوم الطواف ؛ لآيتي المسارعة والاستباق (١).
( ولا يجوز تأخيره إلى غده ) للصحيحين (٢) : رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا ».
ولا خلاف فيه إلاّ من الماتن في الشرائع فجوّزه إليه (٣) ، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق الصحيح : عن رجل طاف بالبيت فأعيى ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : « نعم » (٤) وهما مقيّدان بما مرّ.
هذا ، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة ، كما فهمها الجماعة ، فإنّها هكذا :
من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة.
والنزاع في دخول الغاية في المغيّا وعدمه معروف ، والمخالفة تظهر من هذه العبارة على التقدير الأوّل ، دون الثاني ، بل هي عليه ظاهرة في
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣ ، المائدة : ٤٨.
(٢) الأوّل هو صحيح العلاء بن رزين : الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣. والثاني هو صحيح محمّد بن مسلم : الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٠ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ذيل الحديث ٣.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧٠.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٢.