فقال : ولو اعتمر مفردة في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ، ويجعلها متعةً ، خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية ؛ للأخبار وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة. ولا يجب ؛ للأصل ، والأخبار. لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه (١). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أن قوله : وإن خلت عمّا قبل هلال ذي الحجة ، المناقشة فيه واضحة ؛ لما عرفت من ورود الروايات به أيضاً ، وهي الصحيح الأخير مع ما بعده.
ويستفاد من مفهوم العبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج لم يجز له أن ينوي بها المتعة ، وهو كذلك. ووجه واضح.
وفي الخبر : من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : « إنّ المتمتّع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » (٢).
( ويصح الإتباع ) أي إتباع عمرة بأُخرى ( إذا كان بينهما شهر ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في أحد قوليه وابن حمزة والحلبي وابن زهرة (٣) ، لكنّهما قالا : في كلّ شهر ، أو في كل سنة مرة ، وهو يحتمل التردّد والتوقف في جوازها في كل شهر.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٨٥.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٣٧ / ١٥١٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٣ ، الوسائل ١٤ : ٣١١ أبواب العمرة ب ٧ ح ٣.
(٣) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.