الروايتين على الاستحباب لهذه الصحيحة ، فلا إشكال أيضاً في تعيّن مكة للمعتمر في فداء الصيد.
وفي تعيّنها له في غيره أيضاً ، كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مرّ ، أم لا ، إشكال واختلاف. والأحوط الأول وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لاستلزامه طرح الصحيحة المجوّزة لمنى من أفضلية مكة ، ولا كذلك لو لم يتعيّن ، فإنه يجتمع بذلك الأخبار بعضها مع بعض ، بحمل إطلاق الأخبار الأولة بأن محل فداء المعتمر مكة على فداء الصيد لا غيره ، جمعاً بينها وبين صريح هذه الصحيحة ، بل ربما كان سياق بعضها ظاهراً فيه دون غيره ، كما صرّح به بعض الأصحاب.
( الثامنة : من أصاب صيداً فداؤه شاة فلم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ).
كما في الصحيح (١) ، وأفتى به الماتن هنا ، والفاضل في صريح التحرير وظاهر التذكرة والمنتهى كما قيل (٢) ، وشيخنا في المسالك والقاضي فيما حكاه عنه الصيمري (٣).
وهو متوجّه ؛ لصحة الرواية ، وصراحتها ، وعدم هور مخالفتها للأُصول المقطوع بها حتى تردّ أو يتردّد فيها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد (٤) ، ولذا عدل الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا ، وهو أولى.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
(٢) المسالك ١ : ١٤٤ ، المهذب ١ : ٢٧٧.
(٣) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٩٨.
(٤) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٩٨.