الدروس والروضة (١) ، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر (٢) ، وربما جعل أشهر (٣) ، فقيّدوه بالناسي ، وألحق الشهيدان به الجاهل.
ومستندهم غير واضح ، عدا ما عن الفاضل في الكتابين من أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان. وهو إعادة للمدّعى.
وفي الروضة بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد.
ويضعّف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقاً ، ولو سلّم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلاّ أن يمنع شموله للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلّق عليه الجواب ؛ مضافاً إلى حمل فعل المسلم على الصحة كما مرّ غير مرّة.
ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقاً ولو كانت الثانية أو الأُولى.
خلافاً للحلّي فاكتفى بإكمالها وأوجب استئناف ما بعدها خاصة (٤).
قيل : لعدم وجوب الموالاة في الرمي ؛ للأصل. ويدفع بالنص (٥).
( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) على الأشهر الأقوى ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « رمي
__________________
(١) القواعد ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٣٩٣ ، المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٣٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٢٠.
(٢) انظر المدارك ٨ : ٢٣٤ ، وملاذ الأخبار ٨ : ١٣٠.
(٣) نسبه في المفاتيح ١ : ٣٧٨ إلى المشهور ، وفي الحدائق ١٧ : ٣١١ إلى الأصحاب.
(٤) السرائر ١ : ٦١٠.
(٥) المدارك ٨ : ٢٣٥.