الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » (١).
ونحوه آخر مؤكّداً بالقسم (٢).
خلافاً للمحكي عن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق (٣) في مبدئه ، فجعلوه أول النهار.
ويردّه صريحاً ( الصحيح ) (٤) : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » (٥).
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس ، كما عن بعض كتب اللغة (٦).
وللغنية والإصباح والجواهر والخلاف (٧) كما حكي فيه أيضاً ، فجعلوه بعد الزوال ، مدّعين عليه الإجماع عدا الإصباح.
وفي المختلف : إنه شاذّ لم يعمل به أحد من علمائنا ، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه ، فيكون إجماعاً ، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع ، وإن وقع بعده لم يعتدّ به ، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع (٨).
قلت : وعلى تقدير عدم شذوذه فغايته أنه إجماع منقول لا يعارض ما قدّمناه من الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨١ / ٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٤ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٤.
(٣) الوسيلة : ١٨٨ ، الإشارة : ١٣٨ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٠.
(٤) ليست في « ك ».
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٢ / ٧ ، الوسائل ١٤ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٧.
(٦) كالمصباح المنير : ٦٢٧ ، والقاموس ٢ : ١٥٦.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، جواهر الفقه : ٤٣ ، الخلاف ٢ : ٣٥١.
(٨) المختلف : ٣١١.