عجز عنها فالبقرة ، وإن عجز عنها فالشاة (١).
وبه قطه الفاضل في الإرشاد والشهيد في الدروس (٢).
والرواية تدل على الأول ، ولعلّ وجه تنزيلها على ما ذكره البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن يعجز عن البدنة ، والفقير عن البقرة. ولا يخلو عن نظر.
ثم إن ظاهر الموثق كون الكفارة للنظر ، لا للإمناء ؛ لما فيه من تعليلها بذلك ، كما مرّ في الحسن ، لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الإمناء ، وبه يصرف أيضاً ظاهر التعليل في الموثق.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الإمناء أم لا ، كان النظر بشهوة أم بدونها.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني ، فقيّدهما بما إذا لم يقصد به الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك أيضاً ، قال : وإلاّ فكالمستمني (٣).
وفيه نظر مرّ وجهه ، فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى.
ولم يذكر الماتن ولا الأكثر حكم ما لو عجز عن الشاة ، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام كما مرّ ، من أنه أصل عام ، وحكي القول به هنا عن المفيد والديلمي وابن زهرة (٤).
( ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شيء ) وإن أمنى ( إلاّ أن ينظر إليها
__________________
(١) حكاه في المسالك ١ : ١٤٥.
(٢) الإرشاد ١ : ٣٢٢ ، الدروس ١ : ٣٧١.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٣٥٧.
(٤) المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.