عند جماعة من اللغويين والحنفية (١) ، كذا قيل (٢). وفيه مناقشة.
( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) بالكتاب (٣) والسنّة (٤) والإجماع.
( فإن لم يجد ) ها ( فضّ ثمن الشاة على البُرّ ) بل مطلق الطعام ( وأطعم عشرة ) مساكين ( كل مسكين مدّين ) على الأشهر ، ومدّاً على الأظهر.
( ولو قصرت قيمتها ) عن إطعامهم ( اقتصر عليها ) ولو زادت عنه لم يجب عليه الزائد.
( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) كلّ ذلك لعين ما مرّ من الأدلة ، فإنّ الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما تقدمها فتوًى ودليلاً وخلافاً.
( والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ) عند جماعة ومنهم الحلّي (٥) ، عازياً له كغيره ـ (٦) إلى الشيخ في الجمل والعقود والخلاف (٧) ، وتبعهما كثير من متأخري الأصحاب ومنهم الفاضل المقداد (٨) ؛ لظاهر « أو »
__________________
(١) راجع ص ٣٣٧٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
(٣) المائدة : ٩٥.
(٤) الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.
(٥) السرائر ١ : ٥٥٧.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
(٧) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٦ ، الخلاف ٢ : ٣٩٧.
(٨) التنقيح الرائع ١ : ٥٣٥.