مرتحلاً إلى الشام ثم أنشأ يقول : إذا تركنا ثافلاً يميناً ، فلن نعود بعده سنيناً ،
للحج والعمرة ما
بقينا |
|
فأماته الله قل
أجله » (١) |
( ومن المكروهات : المجاورة بمكة ) بلا خلاف وإن اختلفت العبارات بالإطلاق كما هنا وفي الشرائع والمنتهى وغيرها من عبائر كثير (٢) ، وفي الدروس وغيره (٣) : إنه المشهور ، وجعله المدارك هو المعروف بين الأصحاب (٤) ، مشعراً بالإجماع.
أو التقييد بسنة كاملة ، سواء وثق من نفسه بعدم المحذورات الآتية أم لا ، كما في الجامع وغيره (٥).
أو التقييد بما إذا وثق من نفسه عدمها مطلقاً كما في الدروس (٦).
أو التقييد بهما معاً كما في المدارك وغيره (٧).
ومنشأ الاختلافات اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار المختلفة.
فممّا يدل على المشهور النصوص المستفيضة ، وفيها التعليل بأنّ كلّ ظلم فيه إلحاد (٨) ، وفي المقام خوف ظلم منه وممن معه كما في الصحاح ، وفي جملة منها فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة كما في أحدها (٩) ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٤٢ / ٦١٥ ، التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦١٢ ، الوسائل ١١ : ١٥٢ أبواب وجوب الحج ب ٥٧ ح ٦.
(٢) الشرائع ١ : ٢٧٨ ، المنتهى ٢ : ٨٨٢ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٤٠٣ ، وجامع المقاصد ٣ : ٢٧٨.
(٣) الدروس ١ : ٤٧١ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٢٨ ومجمع الفائدة ٧ : ٣٧٩.
(٤) المدارك ٨ : ٢٧١.
(٥) الجامع للشرائع : ٢٣٠ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٨٤.
(٦) الدروس ١ : ٤٧١.
(٧) المدارك ٨ : ٢٧٢ ؛ وانظر الذخيرة : ٦٩٦.
(٨) انظر الوسائل ١٣ : ٢٣١ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦.
(٩) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٣١ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ١.