( المقصد الثالث : )
( في اللواحق ، وهي ثلاثة : )
الأول : ( في ) أحكام ( الإحصار والصدّ ) قدّم الحصر هنا للنص عليه في القرآن العزيز (١).
قيل : ولعمومه لغةً ، وأخّره بعد لكثرة مسائل الصدّ (٢).
و ( المصدود ) هو ( من منعه العدو ) وما في معناه خاصة ، بلا خلاف عند نافيه ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور مَن منعه المرض خاصة ، وبالإجماع منّا صرّح جماعة مستفيضاً (٣) ومنهم شيخنا في المسالك فقال : هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم (٤).
أقول : ومنها الصحيح : « المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » (٥).
ثم قال : وهو مطابق أيضاً للّغة ، قال في الصحاح : أُحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله ، قال ابن السكيت : أحصره المرض ، إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها ، قال الله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) إلى آخر ما قال.
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٨٦.
(٣) منهم : الحلّي في السرائر ١ : ٦٣٧ والعلامة في المنتهى ٢ : ٨٤٦.
(٤) المسالك ١ : ١٢٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧ ، الوسائل ١٣ : ١٧٧ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.