شتّى.
( وكذا ) يجب شاة ( في تغطية الرأس ) للرجل ( ولو بالطين أو الاغتماس ) يعني الارتماس في الماء ( أو حمل ما يستره ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد وغيرها (١) ، وفي المدارك والذخيرة (٢) : إنه مقطوع به بين الأصحاب ، وفيهما وفي غيرهما عن المنتهى أنه لا خلاف فيه ، ونقل عن المبسوط والتذكرة أيضاً (٣) ، وفي الغنية الإجماع صريحاً (٤) ؛ وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : « من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة » (٥) لشموله للثوب الساتر للرأس ، ويلحق به غيره لعدم القائل بالفرق.
وعن الخلاف ما يدل على وجود رواية بذلك ، فإنه قال : إذا حمل على أسه مِكتلاً أو غيره لزمه الفداء ، دليلنا : ما روي فيمن غطّى رأسه أن عليه الفدية (٦).
لكن لم نجد الرواية ، وبه صرّح جماعة (٧) ، فهي إذاً مرسلة ، ومع
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٦ ، القواعد ١ : ٩٩ ، الإرشاد ١ : ٣٢٣ ؛ وانظر التحرير ١ : ١١٤.
(٢) المدارك ٨ : ٤٤٤ ، الذخيرة : ٦٢٣.
(٣) نقله عنهم في كشف اللثام ١ : ٤٠٩ ، وانظر المنتهى ٢ : ٨١٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥١ ، والتذكرة ١ : ٣٣٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.
(٦) الخلاف ٢ : ٢٩٩.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٤٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٩٢.