وأصرح منها على ذلك دلالةً الصحيح : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين؟ قال : « للعمرة؟ » قلت : إنا نحرم فندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج ، قال : « فأرق دمين » (١).
وموردها أجمع كما ترى المعذور. وألحق به جماعة المختار فلم يكرّروا عليه بتكرير التظليل في النسك الواحد الكفارة كالمضطر (٢) ، ولا ريب فيه ؛ للأصل ، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في حقه من أصله ، لكن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك ، بل مرّ عن الحلبيّين أنهما زادا عليه الكفارة ، فجعلا عليه لكل يوم شاة (٣) ، ولكن لم نجد مستنداً لهما في ذلك ، مع ندرته ، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدّاً من طعام (٤) ؛ للخبر (٥).
وعن العماني إلحاق التظليل بالحلق لأذى ، فلا يتعين الشاة ، بل يتخير بينها وبين أخويها (٦) ؛ لآخر (٧).
وفي الخبرين ضعف سنداً ومكافأةً لما قدّمناه من الأدلة من وجوه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٧ ح ١.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٢.
(٣) أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
(٤) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٤١٠.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٨.
(٦) كما نقله عنه في المختلف : ٢٨٥.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ٢.