المقيد ، سيّما وأنها الظاهر منه عند الإطلاق.
وعلى جميع ذلك يقيد ما أُطلق فيه الفداء كالصحاح (١) ، أو الكفارة كما في صحيح علي بن جعفر : سألت أخي عليهالسلام أُظلّل وأنا محرم ، فقال : « نعم وعليك الكفارة » قال : أي الراوي عن علي بن جعفر عليهالسلام فرأيت علياً أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (٢).
لكن فعل علي بن جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة أو ما يعمّها وغيرها ، وحمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (٣). والأحوط الشاة ؛ للأمر بها في الصحاح ، مع تفسير الفداء بها في الصحيح (٤) ، وفعل علي بن جعفر فضية في واقعة لا حجة فيها ، سيّما وأن فعل مثله وكذا فهمه ليس بحجة ، سيّما في مقابلة الأخبار المعتبرة.
ثم الأخبار جملة مختصة بحال الضرورة كعبائر جملة من القدماء المحكية ، فلا يمكن التعدية إلى الاختيار بالإجماع ، ولا بالأولوية ؛ لما مرّ في بحث الصيد وقد عرفته.
وظاهرها عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرّح جماعة (٥).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٤ ، ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
(٣) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٢٥٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ١١ / ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.
(٥) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٤٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، والمحقق الفيض في المفاتيح ١ : ٣٣٥.