طراف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً » (١).
وذلك فإنّ قوله : « فقد تمّ طوافه » في قوة التعليل للحكم بالإتمام ، وهو جارٍ في المقام.
وخصوصية المورد لا تقدح في عموم التعليل على الأقوى كما حقّق في الأُصول مستقصى ، وضعف الأسانيد منجبر بالفتوى.
ولا دليل أبين من هذا سيّما مع اعتضاده بتتبع الموارد الأُخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنصّ والفتوى ، ومن جملتها ما أشار إليه بقوله :
( وكذا ) الحكم في ( من قطع طواف ) (٢) ( الفريضة لحدث ، أو لحاجة ) له أو لغيره ، أو لمرض.
أما الأخير فللنصّ المتقدم المنجبر ضعف سنده بالعمل والموافقة للرضوي ، وفيه بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله :
« وكذلك الرجل إذا أصابته علّة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » (٣).
وعلى ما فصّل فيهما يحمل إطلاق الصحيح بالإعادة بعروض المرض في الأثناء (٤) ، بحمله على ما إذا لم يتجاوز النصف ؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ المشترط الموجود هنا ولو مع ضعف سند المفصّل ، بناءً على
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٢.
(٢) في المختصر المطبوع : الطواف.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣١ ، المستدرك ٩ : ٤٠٥ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.