ما مضى من انجباره بالفتوى ، مضافاً إلى موافقته لما فهم من العلّة التي قدّمناها.
وأمّا الأول فللمرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج فيتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » (١).
ولا معارض لهذا الخبر ، مع اعتباره فينفسه ، واعتضاده بالفتوى وبمفهوم التعليل الذي قدّمناه ، مضافاً إلى الأخبار الواردة في الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما في الأثناء.
وأمّا الثاني فللجمع بين النصوص الواردة فيه المتعارضة أكثرها تعارض العموم والخصوص المطلق ، لدلالة جملة منها معتبرة متضمّنة للصحيح وغيره على البناء مطلقاً (٢) ، وجملة اخرى منها كذلك على أنه يبني على الشوط والشوطين في النافلة ولا يبني في طواف الفريضة (٣) ، باستثناء هذه عن تلك ، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعداً إلى ما لا يتجاوز النصف بهما ، لعدم قائل بالفرق بينهما أصلاً.
وأمّا ما في المرسل كالصحيح المروي في الفقيه من جواز البناء على الأقلّ من النصف (٤) ، فلا يبلغ قوّة المعارضة للأخبار المصرّحة بالإعادة من وجوه عديدة ، مضافاً إلى شذوذه وكونه مرويّاً في التهذيب بنحو يوافق تلك الأخبار (٥) ويضادّ ما في الفقيه ، مع أنه ليس فيه تصريح بالفريضة فيحتمل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣٨٠ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٦ ، ١٠.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٨٠ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥ ، ٨.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨١ أبواب الطواف ب ٤١ ذيل الحديث ٨.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٠ / ٣٩٤.