النافلة ، والحكم فيها ذلك اتفاقاً وروايةً.
وحيث ثبت هذه الكلّية ، من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الإعادة ، وعدمه في ثبوتها ، ظهر صحّة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها ، وما ذكره الأصحاب من ثبوته أيضاً فيمن دخل جوف الكعبة في الأثناء ، مع أنه ورد الصحيح بالإعادة مطلقاً (١) ؛ إذ ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف ، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمّنة للصحيح وغيره الواردة بالإعادة في هذه المسألة (٢). والجمع بالعكس بتخصيص الكلّية بهذه الصحيحة وإن أمكن إلاّ أن الجمع الأول أشهر فيتعيّن.
ثم إن إطلاق النصّ والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف ، وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمداً أو جهلاً أو نسياناً ، وحكي التصريح به عن المفيد والديلمي (٣).
خلافاً لآخرين فقيّدوه بصورة النسيان وأوجبوا الاستئناف مع العمد (٤).
قيل : ويؤيّده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل في الأخبار (٥).
وفيه : أن الأخبار الواردة فيه أكثرها مختصة بما إذا طاف ثلاثة أشواط ، والحكم فيه الإعادة مطلقاً عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً اتّفاقاً ، والمطلق منها ليس إلاّ رواية واحدة ، وحملها على ما يوافق ذلك التفصيل بتقييده بما إذا لم يتجاوز النصف كما هو مورد تلك ممكن ، بل متعيّن وإن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٣٧٩ أبواب الطواف ب ٤١ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣.
(٤) المدارك ٨ : ١٤٩ ، الذخيرة : ٦٣٧.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٣٦.