ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ففي وجوب القيمة على واحد منهم ، أو على جميعهم قيمة واحدة ، وجهان. أجودهما الثاني ، وفاقاً للمحكي وغيره (١) ؛ لأصالة البراءة ، وحرمة القياس على المحرمين.
خلافاً لشيخنا في المسالك فالأول (٢) ، ولا ريب أنه أحوط.
ثم في المسالك : وكما يحرم على المُحلّ قتل الصيد في الحرم يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما (٣).
( وهل يحرم ) على المُحلّ رمي الصيد ( وهو ) أي الصيد ( يؤمّ الحرم ) ويقصده؟ قولان للشيخ ، في التهذيب والنهاية والمبسوط (٤) فالتحريم ، وفي الاستبصار (٥) فالكراهة ، وحكي عن الحلّي والصدوق في الفقيه (٦) ، وهو خيرة أكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.
وفي قوله : ( الأشهر : الكراهة ) ونحوه قول الفاضل المقداد في الشرح (٧) دلالة على شهرته بين القدماء أيضاً ، وبذلك يوهن الإجماع المنقول عن الخلاف على التحريم (٨).
فالكراهة أقوى ؛ عملاً بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة ؛ إذ ليس سوى الإجماع المنقول ، وقد عرفت جوابه ؛ وما استدل به في التهذيب على
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٦ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٧٨ ، والمفاتيح ١ : ٣٨٩.
(٢) المسالك ١ : ١٣٨.
(٣) المسالك ١ : ١٤١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٤٣.
(٥) الاستبصار ٢ : ٢٠٧.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٦٦ ، الفقيه ٢ : ١٦٨.
(٧) التنقيح الرائع ١ : ٥٥٣.
(٨) الخلاف ٢ : ٤٢٣.