وهل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب.
وإن كان المشتري أيضاً محرماً وكان مكسوراً أو مطبوخاً أو فاسداً لم يكن عليه إلاّ درهم ؛ لإعانته المحرم على أكله ؛ وفحوى ما دلّ على ثبوته على المُحلّ.
وإن كان صحيحاً فدفعه إلى المحرم كذلك ، كان مسبِّباً للكسره ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر قيل : وكان الطبخ مثله (١) ثم عليه لدفعه إلى الآكل الدرهم.
وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء ، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء وأثم ، للأصل ، وبطلان القياس ، ومنع الأولوية.
( الرابعة : لا يملك المحرم صيداً ) باصطياد ولا ابتياع ولا اتّهاب ولا غير ذلك من ميراث ووصية وصلح ووقف وشبهها ، إن كان ( معه ) في الحلّ أو الحرم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد ونحوها (٢).
قيل : لعموم الآية وما عرفت من زوال ملكه عنه بالإحرام ، فعدم التملك أولى. وضعفهما ممّا مضى ، نعم ، إن ثبت الإجماع على زوال الملك قوي العدم (٣).
( ويملك ما ليس معه ) كما لا يزول ملكه عمّا ليس معه. ولا يجب إرساله ؛ للأصل من غير معارض. لكن عموم الآية معارض إن استند إليه
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٣.
(٢) الشرائع ١ : ٢٩٢ ، القواعد ١ : ٩٧ ؛ والمفاتيح ١ : ٣٢١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.