فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفَخّ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليهماالسلام ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهماالسلام لُامّه (١).
والاحتجاج به مع قصور السند والمكافأة لما مرّ على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وحيث يقدّمان يجدّدان التلبية عقيب صلاة كل طواف ، كما مرّ في صدر الكتاب في بيان أنواع الحج.
( ولا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين لمتمتع ولا غيره ) اختياراً بلا خلاف ؛ للأصل ، وللموثق كالصحيح بل الصحيح كما قيل (٢) ـ : عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء؟
قال : « لا ، إنما طواف النساء؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى » (٣).
وهو وإن اختص بالمفرد إلاّ أن قوله « إنما » يعمّه والآخَرَين ، مضافاً إلى عدم القائل بالفرق.
( ويجوز ) تقديمه عليهما ( مع الضرورة والخوف من ) نحو ( الحيض ) على الأشهر الأظهر كما مرّ.
( ولا ) يجوز لمتمتع ولا غيره أن ( يقدّم ) طواف النساء ( على السعي ) لتأخّره عنه بأصل الشرع بالنص والإجماع.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٣.
(٢) مجمع الفائدة ٧ : ١٤٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٤.