ففي المرسل : متمتع زار البيت وطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال : « لا يكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء » فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » (١).
( ولو قدّمه عليه ساهياً ) أو ناسياً ( لم يُعد ) وأجزأه ؛ للموثق : عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يصرّه ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » (٢).
ونفي الضرر على الإطلاق مع السكوت من الأمر بالإعادة مع كون المقام مقام الحاجة ظاهر في الإجزاء ، مضافاً إلى فهم الأصحاب.
وهو وإن عمّ العالم والجاهل ، لكنهما خارجان :
أمّا الأول فلأنه لا يتصور منه التعبّد والتقرّب به.
وأمّا الجاهل فلأنه في حكمه عند أكثر الأصحاب.
مضافاً إلى الأصل وعموم النص المتقدم لهما ، بل وللساهي أيضاً ، لكنه خرج بالنص والإجماع ظاهراً فيبقيان.
فلا يجزئ التقدّم فيهما إلاّ مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض ، فيجزئ حينئذ ، كما في كلام جماعة (٣) ؛ لإطلاق الموثق ، مضافاً إلى انتفاء العسر والحرج ، المؤيد بجواز تقديمه على الموقفين.
قيل : ويحتمل العدم ؛ لأُصول عدم الإجزاء مع مخالفته الترتيب ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٧٩٩ ، الوسائل ١٣ : ٤١٧ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠٠ ، الوسائل ١٣ : ٤١٨ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٢٧١ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٩١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٧.