مرّ ، وبالإصابة والأكل فشاة كما في صدرهما ، وهو معارض للأخبار بل والفتاوي جملةً ، إلاّ من الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما (١) ، وأما أبوه فصرّح بالتسوية بينهما (٢) كظاهر سائر الأصحاب ، فهو شاذّ ، وما في المتن هو المشهور والمختار.
( وإن لم يتحرك ) قطعاً أو احتمالاً ( أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ) الحرام ، بل خلاف إلاّ ممن مرّ. وهو مع ضعف مستنده كما عرفت نادر ، بل على خلافه الإجماع في ظاهر الغنية وصريح المدارك (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، منها : « من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهدياً بالغ الكعبة » (٤).
ونحوه في ظهور السياق في المجهول الخبران ، أحدهما المرسل (٥).
ومنها : في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، قال : « قضى
__________________
(١) المقنع : ٧٨.
(٢) كما نقله عنه في المختلف : ٢٧٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المدارك ٨ : ٣٣٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٥٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ١.
(٥) أحدهما : المقنعة : ٤٣٦ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣١ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٤. والآخر : الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٥.