فيه عليّ عليهالسلام أن يرسل الفحل على [ مثل (١) ] عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان [ النتاج (٢) ] هدياً بالغ الكعبة » (٣).
ونحوه في الإطلاق آخر (٤).
وظاهر إطلاقها كفاية الفحل الواحد وعدم اعتبار تعدّده ، كما صرّح به جماعة (٥) ، معربين عن عدم خلاف فيه وإن أوهمته ظاهر العبارة.
وظاهرها اعتبار تعدد الأُنثى ، وأنه لا يكفي مجرّد الإرسال ، بل يشترط مشاهدة كل واحد منها قد طرقت بالفحل.
ثم قد عرفت أن ظاهرها جهالة البيض ، فلو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شيء ؛ للأصل السالم عن المعارض.
وكذا لو كانت فاسدة ، أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش ، وصرّح بذلك أيضاً أجمع جمع (٦).
وليس فيها ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين مصرف هذا الهدي ، وقيل : إنه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد (٧) ، وقيل بالتخيير بين
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الناتج ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٢.
(٥) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٣٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٨ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢١٠.
(٦) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٨٢٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣٣٢ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٠٩.
(٧) المدارك ٨ : ٣٣٤.