صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة (١) ، والاحتياط لا يترك.
( فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وفاقاً للأكثر ؛ للخبر المنجبر بالعمل : « فمن لم يجد إبلاً فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » (٢).
وفي الصحيح : « من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » (٣).
وعكس الصدوق في المقنع والفقيه كما قيل (٤) ، فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين ؛ للخبرين (٥).
وفيهما ضعف عن المقاومة لما مرّ سنداً واشتهاراً ، حتى أن في صريح المدارك الاتفاق عليه (٦).
ثم إن صريح الخبر أنّ لكل مسكين مدّاً ، وهو نصّ التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وغيرهم (٧). وهو الأقوى ، وللأصل.
__________________
(١) الروضة ٢ : ٣٣٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
(٤) المقنع : ٧٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٤ ، والحاكي عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٣.
(٥) الأول : خبر أبي بصير المتقدم مصدره في ص ٣٣٩٢ الهامش (٥). وأما الثاني فالظاهر أن مراده ما ورد في ذيل خبر محمّد بن الفضيل المرويّ في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٧ ، وقد أشرنا في ص ٣٣٩٣ أنه من كلام الصدوق.
(٦) المدارك ٨ : ٣٣٤.
(٧) التحرير ١ : ١١٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٦ ، المنتهى ٢ : ٨٢٣ ، المختلف : ٢٧٥ ، الدروس ١ : ٣٥٥ ، وانظر مجمع الفائدة ٦ : ٣٧١ ، والروضة ٢ : ٣٣٨.