( ولو حج في القابل استحب له القضاء ، ولو استناب ) ولم يباشره ( جاز ) لعدم وضوح دليل عليه ، سوى الأصل وعموم الصحيحين المتقدمين بنفي الشيء والإعادة السالمين عمّا يصلح للمعارضة ، سوى الرواية المتقدمة ، وهي ضعيفة السند كما عرفته ، وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة ، إذ لم نر مصرِّحاً بالاستحباب عدا الماتن والفاضل فيما حكي عنه من التبصرة (١).
وأما باقي الأصحاب فهم بين مصرِّح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف ، والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة (٢) ، وباللزوم كالحلبي فيما حكي (٣) ، أو آمرٍ به كالشيخ في النهاية ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في التحرير والقواعد ، وابن زهرة في الغنية (٤) ، مدعياً عليه إجماع الطائفة ، وحينئذ فتكون الرواية حجة.
ويقيّد بها الأصل والصحيحان ، بحمل الشيء والإعادة فيهما على ما يجامع الرواية ، بأن يراد بالشيء نحو الكفارة ، أو الإعادة في هذه السنة ، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية ، مضافاً إلى احتمالها الحمل على ما ذكره بعض الأجلة فقال : ويحتمل أن يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق ، ويؤيده لفظ « يعيد » قال : مع أن في طريقها النخعي فإنما يكون صحيحاً إن كان أيوب بن نوح ، ولا يقطع به (٥).
( وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) للصحيح : عن رجل يأتي
__________________
(١) التبصرة : ٧٦.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، التهذيب ٥ : ٢٦٤ ، الخلاف ٢ : ٣٥٢ ، الدروس ١ : ٤٣٥ ، المسالك ١ : ١٢٦ ، الروضة ٢ : ٣٢٥.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٧٩ ، والموجود في الكافي : ١٩٩ : فليرمه من قابل.
(٤) النهاية : ٢٦٧ ، السرائر ١ : ٦٠٩ ، التحرير ١ : ١١٠ ، القواعد ١ : ٩٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٧٩.