في الخروج ، وعليه يحمل إطلاقهما والعبارة ، مضافاً إلى مفهوم الرواية السابقة كما عرفته.
ولا ريب في الحكم إن أُريد من الحرج والشيء المنفي الكفارة ؛ لانتفائها بالأصل.
قيل : هذا عندنا ، وأوجب الشافعية عليه هدياً ، ولا يختلّ بذلك إحلاله عندنا وإن كان في ترك الرمي عامدا (١).
وأما ما مر من بعض الأخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (٢) فمع ضعف سنده وشذوذه وإن حكي نحوه عن الإسكافي (٣) وأشعر عبارة التهذيب بقبوله (٤) غير صريح ؛ لاحتماله الحمل على تعمّد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجّه وإحلاله ؛ أو على أن يكون المراد إيجاب الحج من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في الخبر المتقدم كما قيل (٥) ؛ أو على الاستحباب ، كما في الاستبصار والمختلف والدروس (٦) ، وفيه : أنه لم نقف على قائل به.
وكذا إن أُريد منه وجوب العود لتدارك الرمي في عامه ؛ لاتفاق الأخبار المتقدمة عليه.
ويشكل لو أُريد منه ذلك مطلقاً ، كما هو ظاهره في الشرائع (٧) وصريحه هنا ؛ لقوله :
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٧٩.
(٢) راجع ص : ١٥١.
(٣) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٣٧٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٤.
(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٩.
(٦) الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ، المختلف : ٣٠٢ ، الدروس ١ : ٤٣٥.
(٧) الشرائع ١ : ٢٧٦.