يرجع فيرميها ، يفصل بين كلّ رميتين بساعة » قلت : فإنه فاته ذلك وخرج ، قال : « ليس عليه شيء » (١).
ونحوه آخر ، لكن فيه بدل « ليس عليه شيء » : « ليس عليه أن يعيد » (٢).
وهي كما ترى كالعبارة ونحوها مطلقة شاملة لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه ، لكن قيّدها الأكثر بالأُولى. ولعلّه الأظهر ؛ جمعاً بينها وبين الخبر : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، وأنه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام التشريق » (٣).
وفي سنده وإن كان ضعف بالجهالة ، إلاّ أنه مجبور بالشهرة الظاهرة ، والمحكية (٤) ، بل عليه الإجماع في الغنية (٥).
مضافاً إلى ضعف الإطلاق في الأخبار السابقة ، وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية ، فإنّ المتبادر منها الأُولى خاصة.
( ولو خرج ) من مكة ولما يتدارك الرامي ( فلا حرج ) عليه ولا شيء كما مرّ في الصحيحين إن مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٤ / ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٨٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٤ / ٩٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٧ / ١٠٦٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٤.
(٤) ادّعاها المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٣٥٧.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.