حصل النقص ، وحينئذ فالحمام كذلك.
وفي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعلم : نتف ريش طائر من طيور الحرم ، وفي الجامع : نتف ريشه من طير الحرم.
ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات ، خلافاً لبعض العامة (١).
( وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة ) حرم أكله على المحرم والمُحلّ ، سواء ذبحه المحرم أو المُحلّ ، أكلاه في الحرم أو في الحلّ بلا خلاف ، وقد مرّ نقل الإجماع عليه في المحرم ، والمقصود هنا ذبح المُحلّ ، ولا ريب في تحريمه عليهما مطلقاً ، بل في صريح المدارك وظاهر غيره (٢) الإجماع على كونه ميتة.
( ولا بأس بما ) أي بصيد ( يذبح ) ـه ( المُحلّ في الحلّ ) للمُحلّ ، فيحلّ عليه وإن أكله في الحرم ، دون المحرم فيحرم عليه مطلقاً.
والأصل في الأحكام المزبورة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٣).
ومما يتضمن الأحكام الثلاثة الصحيح : في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإذا دخل الحرم حياً ثم ذبح في الحرم فلا تأكله ، لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه » (٤).
وتحريم الأكل وإن كان أعم من الحكم بكونه ميتة إلاّ أنه هنا يستلزمه بالإجماع كما مرّ ، مضافاً إلى صريح الخبر : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠١.
(٢) المدارك ٨ : ٣٨٨ ؛ مفاتيح الشرائع ١ : ٣٩١ ، وانظر الحدائق ١٥ : ٣١٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ / ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٤.