الكسر ، وزاد عدا ابن زهرة منهم إن رآه بعد ذلك سليماً تصدّق بشيء (١).
وهؤلاء أيضاً لا يعملون بالآحاد ، والرواية بمرأى منهم ومنظر ، بل رواها في الغنية بعد الفتوى بالأرش ، فهو مما يوهنها زيادة على ما فيها من الضعف ، فالأصح الأرش.
وهنا أخبار نادرة تقبل التأويل والتنزيل على كل من القولين (٢).
( ولو اشترك جماعة في قتله ) أي الصيد مطلقاً ( لزم كل واحد منهم فداء ) كامل بإجماعنا ظاهراً ، ومنقولاً في عبائر جماعة مستفيضاً (٣) ، والصحاح به مضافاً إليه مستفيضة أيضاً (٤).
وموردها وإن كان جماعة محرمين إلاّ أن إطلاق الفتاوي يشملهم وغيرهم من المُحلّين في الحرم والمتفرقين. وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيدان في الدروس والمسالك (٥) ، تبعاً للعلاّمة في التحرير والمنتهى (٦) ، وظاهرهم وسيّما الأخير أنه لا خلاف فيه بيننا ، إلاّ من الشيخ في التهذيب في المحلّ والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمي ، فأوجب على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء (٧).
ومن بعض العامة فيه أيضاً فأوجب فداءً واحداً عليهما (٨).
__________________
(١) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ٧١ ، ٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٢ ح ١ ، ٢.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٥٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٣٢٦ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٢٧٦.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٨.
(٥) الدروس ١ : ٣٦٠ ، المسالك ١ : ١٣٨.
(٦) التحرير ١ : ١١٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٩.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٥٢.
(٨) المغني لابن قدامة ٣ : ٥٦٣.