وقيل : إن وجوبه غير معلّل بإمكان الاستمتاع ، ولذا يجب قضاؤه عن الميّت كما مرّ (١).
والمراد بالخصيّ : ما يعمّ المجبوب ، بل المقصود أوّلاً من عبارات الأصحاب والسائل في الصحيح المتقدم هو الذي لا يتمكن من الوطء.
وبوجوبه على الصبي : أن على الوليّ أمر المميّز به ، والطواف بغير المميّز ، فإن لم يفعلوه حَرٌ من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه ، استصحاباً لحرمتهن المستفادة من عموم نحو قوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ) الآية (٢).
( الثامن : لو نذر ) أحد ( أن يطوف على أربع ، قيل ) كما في النهاية واللمعة وعن المبسوط والتهذيب والمهذّب والجامع (٣) ( يجب عليه طوافان ) على النهج المعهود ، طواف ليديه ، وطواف لرجليه ( وروى ذلك في ) خبرين (٤) أحدهما القوي بالسكوني وصاحبه ، لكن موردهما ( امرأة نذرت ) ذلك خاصة.
( وقيل ) في السرائر (٥) ( لا ينعقد ) هذا النذر ( لأنه لا يتعبّد بصورة النذر ) إجماعاً ، وإيجاب ما في الخبرين بدله يحتاج إلى دلالة هي
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٤٣.
(٢) البقرة : ١٩٧.
(٣) النهاية : ٢٤٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٦٠ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ، المهذب ١ : ٢٣١ ، الجامع للشرائع : ٢٠٠.
(٤) الأول : الكافي ٤ : ٤٣٠ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٣٥١ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٢١ أبواب الطواف ب ٧٠ ح ١.
الثاني : الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١١ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧٠ ح ٢.
(٥) السرائر ١ : ٥٧٦.