في المقام مفقودة ، إذ ليس إلاّ الخبرين ، وفي الاعتماد عليهما في تخصيص الأصل مناقشة ، لقصورهما عن الصحة.
ومع ذلك فهما مختصّان بالمرأة ، فالتعدية إلى الرجل تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، ولا إجماع مركّباً في المسألة ، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما ، فالقول الثاني في الرجل والأول في المرأة (١).
وهو أحوط ؛ لاعتبار أحد الخبرين بالقوة ، واعتضاده مع ذلك بالموافقة للخبر الآخر والشهرة المحكيّة في الروضة (٢).
وأحوط منه القول الأول وإن كان الثاني لعلّه أظهر وبين المتأخرين أشهر.
وعليه فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى (٣) فيجب عليه طواف واحد ، إلاّ أن ينوي عند النذر أن لا يطوف إلاّ على هذه الهيئة رأساً ؛ أو الطواف رأساً؟ وجهان ، والأول أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.
__________________
(١) كما حكاه الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٥٩.
(٢) الروضة ٢ : ٢٥٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٠٣.